ليس عورة.
[ ١٧٣٣ ] مسألة ٣٢ : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة (٦٥١) ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك (٦٥٢).
[ ١٧٣٤ ] مسألة ٣٣ : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (٦٥٣) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
[ ١٧٣٥ ] مسألة ٣٤ : إذا سلّم سُخرية أو مزاحاً (٦٥٤) فالظاهر عدم وجوب رده.
[ ١٧٣٦ ] مسألة ٣٥ : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[ ١٧٣٧ ] مسألة ٣٦ : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب (٦٥٥) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[ ١٧٣٨ ] مسألة ٣٧ : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما
__________________
(٦٥١) ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية.
(٦٥٢) ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال.
(٦٥٣) ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.
(٦٥٤) ( أو مزاحاً ) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.
(٦٥٥) ( وجب ) : على الاحوط.