من أهل المنبر (٦٥٦) ، ويكفي رد أحد المستمعين.
[ ١٧٣٩ ] مسألة ٣٨ : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط (٦٥٧) الرد بالمثل.
[ ١٧٤٠ ] مسألة ٣٩ : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » بعد أن يضع (٦٥٨) أصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك الله » أو « يرحمكم الله » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط (٦٥٩) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : « يغفر الله لكم ».
السادس : تعمد القهقهة ولو اضطراراً (٦٦٠) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (٦٦١) ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهواً ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلا ، جوفه ضحكاً واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (٦٦٢).
__________________
(٦٥٦) ( من أهل المنبر ) : وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً.
(٦٥٧) ( وان كان الاحوط ) : بل المتعين.
(٦٥٨) ( بعد أن يضع ) أي العاطس ، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً.
(٦٥٩) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
(٦٦٠) ( ولو اضطراراً ) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.
(٦٦١) ( بل مطلق الصوت على الاحوط ) : الاولى.
(٦٦٢) ( حكمه حكم القهقهة ) : فيه نظر.