السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط (٦٦٣) لاُمور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من الله (٦٦٤) ولاُمور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطراراً (٦٦٥) أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به اذا كان سهواً ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللاً له تعالى ليقضي حاجته.
الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة (٦٦٦) ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعّد الركعات بالحصى وعّد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفّوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط (٦٦٧) الاجتناب عنه عمدا.
التاسع : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوّتا للموالاة العرفية (٦٦٨) عمداً ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص
__________________
(٦٦٣) ( على الاحوط ) : في الفرضين.
(٦٦٤) ( للخوف من الله ) : أو للاشتياق اليه.
(٦٦٥) ( البكاء اضطراراً ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.
(٦٦٦) ( مما هو مناف للصلاة ) : اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.
(٦٦٧) ( والاحوط ) : الاولى.
(٦٦٨) ( كما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية ) : بل مطلقاً.