[ ١٧٥٩ ] مسألة ٧ : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً (٦٩٤) كاليومية.
[ ١٧٦٠ ] مسألة ٨ : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع (١) وقتهما إلاّ بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
[ ١٧٦١ ] مسألة ٩ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء (٦٩٥) ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الايات (٦٩٦) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال (٢) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففورا.
[ ١٧٦٢ ] مسألة ١٠ : إذا علم بالاية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالاية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة (٦٩٧).
[ ١٧٦٣ ] مسألة ١١ : إذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.
[ ١٧٦٤ ] مسألة ١٢ : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة
__________________
(٦٩٤) ( عمداً أو سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحيتاط اللزومي.
(٦٩٥) ( عصى ووجب القضاء ) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كلياً.
(٦٩٦) ( وأما في سائر الايات ) : تقدم الكلام حولها في اول الفصل.
(٦٨٧) ( وجب القضاء أو الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.