الاية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية ، ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الاية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الاية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الاية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه.
[ ١٧٦٥ ] مسألة ١٣ : يستحب في هذه الصلاة امور :
الأول والثانى والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ.
الرابع : إتيانها بالجماعة (٦٩٨) أداءً كانت أو قضاءاً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والاقوال.
الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.
السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع : قراءة السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن : إكمال السورة في كل قيام.
التاسع : أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الاصح.
الحادي عشر : كونها تحت السماء.
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها.
__________________
(٦٩٨) ( اتيهانها بالجماعة ) : في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكال أو منع.