[ ١٧٦٦ ] مسألة ١٤ : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (٦٩٩) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.
[ ١٧٦٧ ] مسألة ١٥ : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
[ ١٧٦٨ ] مسألة ١٦ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
[ ١٧٦٩ ] مسألة ١٧ : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
[ ١٧٧٠ ] مسألة ١٨ : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالايات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير (٧٠٠) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
[ ١٧٧١ ] مسألة ١٩ : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (٧٠١) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعدّ معه كالمكان الواحد.
[ ١٧٧٢ ] مسألة ٢٠ : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض
__________________
(٦٩٩) ( حتى الامام ) : استحباب التطويل له فيما اذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه.
(٧٠٠) ( على اشكال الاخير ) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال.
(٧٠١) ( بمن في بلد الاية ) : بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.