والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط (٧٠٢) قضاؤها بعد الطهر والطهارة.
[ ١٧٧٣ ] مسألة ٢١ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاة.
[ ١٧٧٤ ] مسألة ٢٢ : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط (٧٠٣) التعيين ولو إجمالاً ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.
[ ١٧٧٥ ] مسألة ٢٣ : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام (٧٠٤) ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي.
[ ١٧٧٦ ] مسألة ٢٤ : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم (٧٠٥) بقولهم ، ثم بعد مضيّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
* * *
__________________
(٧٠٢) ( والاحوط ) : الاولى.
(٧٠٣) ( والاحوط ) : الاولى.
(٧٠٤) ( فلو لم يحترق التمام ) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور.
(٧٠٥) ( ولم يحصل له العلم ) : ولا الاطمئنان.