والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط (٧٠٩) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
[ ١٧٨٠ ] مسألة ٤ : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.
[ ١٧٨١ ] مسألة ٥ : يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط (٧١٠) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب عليه الأداء (٧١١) حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (٧١٢) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[ ١٧٨٢ ] مسألة ٦ : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإِكراه.
[ ١٧٨٣ ] مسألة ٧ : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
[ ١٧٨٤ ] مسألة ٨ : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[ ١٧٨٥ ] مسألة ٩ : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة
__________________
(٧٠٩) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
(٧١٠) ( على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.
(٧١١) ( يجب عليه الاداء ) : على الاحوط والاقوى العدم وكذا الحال في القضاء.
(٧١٢) ( فالاحوط القضاء ) : والاقوى عدم لزومه.