المنذورة في وقت معين (٧١٣).
[ ١٧٨٦ ] مسألة ١٠ : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
[ ١٧٨٧ ] مسألة ١١ : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (٧١٤) قضاؤها قصراً مطلقاً سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[ ١٧٨٨ ] مسألة ١٢ : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
[ ١٧٨٩ ] مسألة ١٣ : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط (٧١٥) اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[ ١٧٩٠ ] مسألة ١٤ : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد
__________________
(٧١٣) ( حتى النافلة المنذورة في وقت معين ) : على الاحوط ، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الايات.
(٧١٤) ( فالاحوط ) : لا يترك.
(٧١٥) ( والاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو من قوة.