لصلاة الليل ومّد لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
[ ١٧٩١ ] مسألة ١٥ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر ، فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.
[ ١٧٩٢ ] مسألة ١٦ : يجب الترتيب (٧١٦) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزماً للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهراً بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان ، مختلفين في عدد الركعات ، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.
[ ١٧٩٣ ] مسألة ١٧ : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
[ ١٧٩٤ ] مسألة ١٨ : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الايام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
__________________
(٧١٦) ( يجب الترتيب ) : الاظهر عدم وجوبه إلا في المترتبين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتية.