فالحكم كما في الرجل.
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتداً به دفعياً كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الاعمى والبصير والرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (٨١٢) ، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر (٨١٣) فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير (٨١٤).
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلا إذا كان في صفّ متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب ، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، والإفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الأئتمام (٨١٥) ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة (٨١٦) ، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة
__________________
(٨١٢) ( مما هو دون الشبر ) : بل مما لا يعد علواً عرفاً.
(٨١٣) ( قدر الشبر ) : بل القدر غير المعتد به كما عرفت.
(٨١٤) ( ولو بكثير ) : ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.
(٨١٥) ( ان بقي على نية الائتمام ) : تشريعاً بحيث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدم في نظائره.
(٨١٦) ( وان كان الاقوى جواز المساواة ) : في المأموم الواحد ، واما المتعدد فلا يترك الاحتياط