معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي.
[ ١٨٩٨ ] مسألة ١ : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[ ١٨٩٩ ] مسألة ٢ : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا.
[ ١٩٠٠ ] مسألة ٣ : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق.
[ ١٩٠١ ] مسألة ٤ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
[ ١٩٠٢ ] مسألة ٥ : الشُبّاك لا يعد من الحائل ، وإن كان الأحوط (٨١٧) الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
[ ١٩٠٣ ] مسألة ٦ : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
[ ١٩٠٤ ] مسألة ٧ : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو
__________________
بتأخره عن الامام في الموقف ، هذا في الرجل واما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ اذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في العاشر من شرائط مكان المصلي.
(٨١٧) ( وإن كان الاحوط ) : لا يترك.