أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني مثلاً من الأول.
[ ١٩٠٥ ] مسألة ٨ : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصح اقتداء من يكون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
[ ١٩٠٦ ] مسألة ٩ : لا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلاً بمن لم تحل الاسطوانة بينهم ، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لاحائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
[ ١٩٠٧ ] مسألة ١٠ : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.
[ ١٩٠٨ ] مسألة ١١ : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا ، وإلا بطلت (٨١٨).
[ ١٩٠٩ ] مسألة ١٢ : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز إن كانوا غير مستقرين لاستقرارالمنع حينئذ.
[ ١٩١٠ ] مسألة ١٣ : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأما
__________________
(٨١٨) ( بطلت ) : مر التفصيل في امثال المقام.