لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.
[ ١٩١١ ] مسألة ١٤ : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعاً من الأول ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.
[ ١٩١٢ ] مسألة ١٥ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى لا يبعد (٨١٩) بقاء قدوة المتأخرين.
[ ١٩١٣ ] مسألة ١٦ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
[ ١٩١٤ ] مسألة ١٧ : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
[ ١٩١٥ ] مسألة ١٨ : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلاً للمتابعة أو نحو ذلك (٨٢٠) بطلت صلاته وإلا صحت.
__________________
(٨١٩) ( لا يبعد ) : فيه نظر لطروالبعد لا من جهة الحيلولة.
(٨٢٠) ( أو نحو ذلك ) : مما يوجب البطلان مطلقاً كما مر.