[ ١٩١٦ ] مسألة ١٩ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (٨٢١) ، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مر.
[ ١٩١٧ ] مسألة ٢٠ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
[ ١٩١٨ ] مسألة ٢١ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر (٨٢٢) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر ، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
[ ١٩١٩ ] مسألة ٢٢ : لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
[ ١٩٢٠ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقاً بالقرب كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
__________________
(٨٢١) ( إلا اذا عاد المتقدم الى الجماعة بلا فصل ) : هذا الاستثناء محل نظر.
(٨٢٢) ( تبطل جماعة المتأخر ) : اذا كانت صلاة الصف المتقدم باطلة في مذهبهم ايضاً ـ وان لم يكونوا ملتفتين للبطلان ـ واما اذا كانت صحيحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.