أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته ، أو لم يسمع.
[ ١٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[ ١٩٢٥ ] مسألة ٣ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً (٨٢٧).
[ ١٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.
[ ١٩٢٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.
[ ١٩٢٨ ] مسألة ٦ : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل (٨٢٨) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[ ١٩٢٩ ] مسألة ٧ : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخر الفاحش.
[ ١٩٣٠ ] مسألة ٨ : وجوب المتابعة تعبدي (٨٢٩) وليس شرطاً في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة (٨٣٠) ، وإن كان الأحوط
__________________
(٨٢٧) ( فالاحوط الترك مطلقاً ) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
(٨٢٨) ( فيجوز أن يطليل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.
(٨٢٩) ( وجوب المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء ، بل مطلقاً ـ على الاحوط ـ اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
(٨٣٠) ( ولكن صلاته صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.