الإتمام والاعادة خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[ ١٩٣١ ] مسألة ٩ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (٨٣١) والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (٨٣٢) ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين (٨٣٣) ، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[ ١٩٣٢ ] مسألة ١٠ : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.
[ ١٩٣٣ ] مسألة ١١ : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأُولى حسبت متابعة
__________________
(٨٣١) ( وجب عليه العود ) : على الاحوط.
(٨٣٢) ( اثم وصحت صلاته ) : لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال.
(٨٣٣) ( أو في كل من السجدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.