والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[ ١٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة (٨٣٤) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ(٨٣٥) من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد (٨٣٦) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (٨٣٧) مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[ ١٩٣٥ ] مسألة ١٣ : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أي حال لو تعمد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته (٨٣٨) ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع
__________________
(٨٣٤) ( وجبت المتابعة ) : على الاحوط.
(٨٣٥) ( والاحوط الإتيان بالذكر في كلّ ) : هذا الاحتياط استحبابي وانما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع أو السجود الاول فان استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على الاظهر.
(٨٣٦) ( وان اثم في صورة العمد ) : مر انه لا يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذٍ محل اشكال.
(٨٣٧) ( فالاحوط البطلان ) : والاظهر الصحة في صورة السهو.
(٨٣٨) ( لم تبطل صلاته ) : ولا جماعته.