الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٥٧) إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[ ١٩٥٦ ] مسألة ٣٤ : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافراً أو غير متطهر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (٨٥٨) ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبين ذلك في الأنثاء ، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها ، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم ، صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً الخ.
[ ١٩٥٧ ] مسألة ٣٥ : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة (٨٥٩) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان
__________________
ـ لعدم الاهتمام ـ لا يدل على البطلان واقعاً.
(٨٥٨) ( انكشف بطلان الجماعة ) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما يغتفر فيها.
(٨٥٩) ( أو قراءة في مورد ) : على الاحوط.