كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.
[ ١٩٥٨ ] مسألة ٣٦ : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه (٨٦٠).
[ ١٩٥٩ ] مسألة ٣٧ : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط (٨٦١) ، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع (٨٦٢) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[ ١٩٦٠ ] مسألة ٣٨ : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم
__________________
(٦٨٠) ( فالظاهر وجوبه ) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الاحوط.
(٨٦١) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : الاقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسألة ٣١.
(٨٦٢) ( موافقة للواقع ) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.