لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[ ١٩٦٤ ] مسألة ٤ : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم (٨٦٧)، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
[ ١٩٦٥ ] مسألة ٥ : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
[ ١٩٦٦ ] مسألة ٦ : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً (٨٦٨).
[ ١٩٦٧ ] مسألة ٧ : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط (٨٦٩) الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[ ١٩٦٨ ] مسألة ٨ : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[ ١٩٦٩ ] مسألة ٩ : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.
__________________
(٩٦٧) ( وان كان الاحوط العدم ) : لا يترك وكذا فيما بعده.
(٨٦٨) ( كما مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه.
(٨٦٩) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.