[ ١٩٧٠ ] مسألة ١٠ : يجوز (٨٧٠) إمامة غير البالغ لغير البالغ.
[ ١٩٧١ ] مسألة ١١ : الأحوط (٨٧١) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
[ ١٩٧٢ ] مسألة ١٢ : العدالة ملكة (٨٧٢) الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن تلك الملكة.
[ ١٩٧٣ ] مسألة ١٣ : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
[ ١٩٧٤ ] مسألة ١٤ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد (٨٧٣) بعدمها.
[ ١٩٧٥ ] مسألة ١٥ : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن
__________________
(٨٧٠) ( يجوز ) : محل اشكال.
(٨٧١) ( الاحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.
(٨٧٢) ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة ٢٣ من مباحث التقليد.
(٨٧٣) ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال.