سجدتي السهو للسلام في غير محله، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
[ ٢٠٥٢ ] مسألة ١٦ : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (٩٥٦).
[ ٢٠٥٣ ] مسألة ١٧ : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني.
[ ٢٠٥٤ ] مسألة ١٨ : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.
[ ٢٠٥٥ ] مسألة ١٩ : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.
[ ٢٠٥٦ ] مسألة ٢٠ : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخير في موضع التخييربين ركعة قائماً وركعتين جالسا ، بين ركعة جالساً بدلاً عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساً أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكوريتعين ركعة جالساً وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين
__________________
(٩٥٦) ( للعلم الاجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة ) : التعليل ضعيف.