ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الاول (٩٥٧) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[ ٢٠٥٧ ] مسألة ٢١ : لا يجوز (٩٥٨) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأنثاء بطلت الصلاتان (٩٥٩) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً (٩٦٠) ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.
[ ٢٠٥٨ ] مسألة ٢٢ : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (٩٦١).
[ ٢٠٥٩ ] مسألة ٢٣ : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال
__________________
(٩٥٧) ( وجوه اقوالها الأول ) : بل الاخير.
(٩٥٨) ( لا يجوز ) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه.
(٩٥٩) ( بطلت الصلاتان ) : على الاحوط في الثانية.
(٩٦٠) ( لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً ) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط.
(٩٦١) ( وجهان ) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية الأوليين من الرباعية.