وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه (٩٨٧) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل (٩٨٨) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة (٩٨٩) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
[ ٢٠٨٤ ] مسألة ٣ : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس.
[ ٢٠٨٥ ] مسألة ٤ : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[ ٢٠٨٦ ] مسألة ٥ : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[ ٢٠٨٧ ] مسألة ٦ : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي (٩٩٠) وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
__________________
(٩٨٧) ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب.
(٩٨٨) ( ولا يجوز الفصل ) : على الاحوط.
(٩٨٩) ( ويجب المبادرة ) : على الاحوط.
(٩٩٠) ( اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.