[ ٢٠٨٨ ] مسألة ٧ : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه.
[ ٢٠٨٩ ] مسألة ٨ : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (٩٩١) في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[ ٢٠٩٠ ] مسألة ٩ : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
[ ٢٠٩١ ] مسألة ١٠ : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط (٩٩٢) القضاء.
[ ٢٠٩٢ ] مسألة ١١ : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط (٩٩٣) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما (٩٩٤) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
__________________
(٩٩١) ( فالاحوط تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.
(٩٩٢) ( فالاحوط ) : الاولى.
(٩٩٣) ( فالاحوط ) : لا يترك.
(٩٩٤) ( فالاقوى تأخيره عن قضائهما ) : الاقوائية ممنوعة نعم الاحوط تأخيره عن قضاء السجدة.