[ ٢٠٩٣ ] مسألة ١٢ : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
[ ٢٠٩٤ ] مسألة ١٣ : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله (٩٩٥) ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
[ ٢٠٩٥ ] مسألة ١٤ : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[ ٢٠٩٦ ] مسألة ١٥ : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكاً فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[ ٢٠٩٧ ] مسألة ١٦ : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه
__________________
(٩٩٥) ( لاحتمال كون السلام في غير محله ) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة ـ كما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.