وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط (٩٩٦) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
[ ٢٠٩٨ ] مسألة ١٧ : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[ ٢٠٩٩ ] مسألة ١٨ : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (٩٩٧).
[ ٢١٠٠ ] مسألة ١٩ : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة (٩٩٨).
[ ٢١٠١ ] مسألة ٢٠ : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما (٩٩٩) ، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر
__________________
(٩٩٦) ( بل الاحوط ) : لا يترك في قضاء السجدة.
(٩٩٧) ( بل يكفيه سجود السهو ) : اذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء والا لم يجب شيء منهما.
(٩٩٨) ( وكذا لو دخل في فريضة ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد ، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالاحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.
(٩٩٩) ( وجب تقديمها ) : بل يقدم العصر عليهما على الاظهر.