بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا.
[ ٢١٣٦ ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما (١٠٥٠) وسجدتا السهو مرتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
[ ٢١٣٧ ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[ ٢١٣٨ ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (١٠٥١).
[ ٢١٣٩ ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته (١٠٥٢) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[ ٢١٤٠ ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة
__________________
(١٠٥٠) ( وعليه قضاؤهما ) : ان تجاوز محلّها وإلاّ فلو بقى محل احدهما ولو ذكرياً اتى بصاحبه المحل وقضى الاخرى وهكذا ولو لم يدر انها من ايّ الركعات إلا انه اذا احتمل كون احدهما من الركعة الاخيرة وحدث العلم الاجمالي قبل مضي محل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.
(١٠٥١) ( وجعلها آخر الظهر ) : اذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها ، والا قطعها وبنى على انه اتم الظهر فيأتي بالعصر.
(١٠٥٢) ( بطلت صلاته ) : بل تصح على الاظهر.