قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (١٠٥٣) ، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
[ ٢١٤١ ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص (١٠٥٤) ثم أعاد الاُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً (١٠٥٥) ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ ٢١٤٢ ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطاً (١٠٥٦) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[ ٢١٤٣ ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه
__________________
(١٠٥٣) ( ثم اعاد الصلاتين ) : ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان كان هو احوط ـ بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين واما احتمال العدول الاتي في المتن فضعيف مطلقاً ومنه يظهر الحال في العشائين.
(١٠٥٤) ( ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص ) : ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عدداً واعتمادهما معاً في المختلفتين ، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم واعادة الاولى تعين ذلك.
(١٠٥٥) ( احتياطاً ) : غير لازم.
(١٠٥٦) ( ثم اعاد الصلاة احتياطاً ) : لا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين.