سلم على الثلاث وهذه أُولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت (١٠٥٧) ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (١٠٥٨).
[ ٢١٤٤ ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ (١٠٥٩) إما لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد (١٠٦٠) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[ ٢١٤٥ ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (١٠٦١) لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه
__________________
(١٠٥٧) ( بطلت ) : بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.
(١٠٥٨) ( من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم.
(١٠٥٩) ( بل وجوب قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه ايضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي ـ لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع ، ومنه يظهر عدم وجوب سجدي السهو ايضاً.
(١٠٦٠) ( واما لانه لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الاحق.
(١٠٦١) ( بنى على الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.