الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكاً في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة (١٠٦٢) فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
[ ٢١٤٦ ] الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالأخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (١٠٦٣) ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[ ٢١٤٧ ] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (١٠٦٤) ، ولكن
__________________
(١٠٦٢) ( يعلم اجمالاً انه اما زاد ركوعاً أو نقص ركعة ) : فيعلم تفصيلاً بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة واما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع ـ بناءً على البطلان بزيادته مطلقاً كما هو الاحوط ـ وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.
(١٠٦٣) ( فالظاهر بطلان الصلاة ) : بل لا يبعد صحتها وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(١٠٦٤) ( وجب عليه الاعادة ) : والاظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وان علم قبله فكذلك إلاّ اذا احتمل النقص من الركعة