لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لانه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل (١٠٨١) بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أُخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشائين إذا شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلّم فى المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأُولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها.
[ ٢١٦٣ ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين (١٠٨٢) ، لكن لو كان بعد إكمال
__________________
العشائين.
(١٠٨١) ( نعم لو عدل ) : رجاءً ، ولا مُلزِم للعدول كما مر.
(١٠٨٢) ( ولا يمكن اعمال الحكمين ) : اذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاولى فتجب اعادة الثانية فقط.