السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو (١٠٨٣) يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأُولى أو الثانية.
[ ٢١٦٤ ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (١٠٨٤).
[ ٢١٦٥ ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكر قبل السلام أنه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة أما في الأُولى أو الثانية له أن يتم الثانية (١٠٨٥) ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولاً أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.
[ ٢١٦٦ ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً ، وهكذا.
[ ٢١٦٧ ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان
__________________
(١٠٨٣) ( وسجد للسهو ) : لا موجب لسجود السهو في المقام.
(١٠٨٤) ( أو قلبه ) : يجري فيه التفصيل المتقدم آنفاً.
(١٠٨٥) ( له ان يتم الثانية ) : وله ان يكتفي بالاولى وكذا الحال في الصبح.