شكاً يمكن (١٠٨٦) إجراء قاعدة الشك بعد تجاوزالمحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
[ ٢١٦٨ ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجب قضاؤه (١٠٨٧) أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء ، الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
[ ٢١٦٩ ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه (١٠٨٨) ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أُخرى ، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل (١٠٨٩) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[ ٢١٧٠ ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان
__________________
(١٠٨٦) ( يمكن ) : بل هو الاقوى.
(١٠٨٧) ( مما يجب قضاؤه ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.
(١٠٨٨) ( ويأتي بصلاة احيتاطه ) : وبسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط.
(١٠٨٩) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف.