المحل بالنسبة الى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
[ ٢١٨٣ ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد (١٠٩٧) جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[ ٢١٨٤ ] الحادية والخمسون : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (١٠٩٨) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[ ٢١٨٥ ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك إما سجدة أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما (١٠٩٩) وسجدة السهو مرة.
[ ٢١٨٦ ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت
__________________
(١٠٩٧) ( ولكن لا يبعد ) : اذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالاظهر كفاية قضائها ، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً.
(١٠٩٨) ( وجب عليه قضاء السجدة ) : لا يجب قضاؤها نعم الاحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(١٠٩٩) ( وجب الاتيان بقضائها ) : لا يجب قضاء التشهد.