قائمة الکتاب
الفصل (57) فروع العلم الاجمالي
٣٢٦كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
إعدادات
العروة الوثقى [ ج ٢ ]
العروة الوثقى [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :500
تحمیل
وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنه لم يصلّ إلا صلاة واحدة (١١٠٠).
[ ٢١٨٧ ] الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (١١٠١) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ ٢١٨٨ ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (١١٠٢) مرة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[ ٢١٨٩ ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر »؟ وجهان (١١٠٣) ، والأحوط الإتيان ثم
__________________
(١١٠٠) ( وكذا ان علم انه يصل إلا صلاة واحدة ) : بل يلزمه حينئذٍ الاتيان بالصلوات الخمس.
(١١٠١) ( يحتاط باتيان صلاة الاحتياط ) : يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.
(١١٠٢) ( يكفيه سجدتا السهو ) : بناءاً على ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(١١٠٣) ( وجهان ) : الأوجه هو الاول وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للاتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله