عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
[ ٢٣٠٧ ] مسألة ٦ : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ( ١٢٠٥) وإن لم يتحقق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ( ١٢٠٦) ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين.
[ ٢٣٠٨ ] مسألة ٧ : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان الله عليهم ) اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل ( ١٢٠٧) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثل إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
الثاني : من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلاً عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأُولى والاخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند
__________________
في المثال الثاني.
(١٢٠٥) ( فلا اشكال في زوال الحكم ) : التعبير لا يخلو عن مسامحة اذ لم يتحقق الحكم لعدم تحقق موضوعه.
(١٢٠٦) ( في الوطن المستجد ) : بل الاظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرد التردد وكذا الامر في الوطن الاصلي.
(١٢٠٧) ( لكنه مشكل ) : الاستيطان المكذور في الرويات ليس إلا بمعنى أخذ المكان مقراً على النحو الذي سبق ذكره فلا وجه لاعتبار قصد التأبيد مطلقاً.