الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف الاشرف والكوفة أو الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه ( ١٢٠٨) إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحل ( ١٢٠٩) وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها.
[ ٢٣٠٩ ] مسألة ٨ : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق إسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيته الخروج نهاراً ( ١٢١٠) والرجوع قبل الليل.
[ ٢٣١٠ ] مسألة ٩ : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ،
__________________
(١٢٠٨) ( فاللازم قصد الاقامة في المحلة منه ) : فيه نظر.
(١٢٠٩) ( بحيث لا يصدق وحدة المحل ) : بل بحيث يعد الانتقال من موضع منه الى آخر ادامة لعملية السفر أو انشاءً لسفر جديد.
(١٢١٠) ( اذا كان من نيته الخروج نهاراً ) : اذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له ، فلا يضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحد تصدق الاقامة في أزيد من مكان واحد.