فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
[ ٢٣١١ ] مسألة ١٠ : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل ( ١٢١١) حدوث المانع لا يضر.
[ ٢٣١٢ ] مسألة ١١ : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بـعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.
[ ٢٣١٣ ] مسألة ١٢ : لا تصح نية الاقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
[ ٢٣١٤ ] مسألة ١٣ : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته ( ١٢١٢) في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان
__________________
(١٢١١) ( لكن احتمل ) : احمالاً لا يعبأ به العقلاء حتى لا ينافي العزم.
(١٢١٢) ( لا يبعد كفايته ) : الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه.