مقصدهم العشرة ، فالمقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
[ ٢٣١٥ ] مسألة ١٤ : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى ( ١٢١٣) وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
[ ٢٣١٦ ] مسألة ١٥ : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
[ ٢٣١٧ ] مسألة ١٦ : إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة ( ١٢١٤) عن الإقامة ، وإن كان الأحوط ( ١٢١٥) الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى.
__________________
(١٢١٣) ( وكان عشرة كفى ) : في الكافية تأمل بل منع.
(١٢١٤) ( ولو مع الغفلة ) : لعل كلمة « ولو » زائدة اذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الى الاقامة.
(١٢١٥) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الاولى اذ لم يكن الاتمام مستنداً الى على نية الاقامة الارتكازية.