[ ٢٣١٨ ] مسألة ١٧ : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جُنّ ثم أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفرا.
[ ٢٣١٩ ] مسألة ١٨ : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثم عدل فالظاهر كفايته ( ١٢١٦) في البقاء على التمام ، وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وان كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت الى القصر، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.
[ ٢٣٢٠ ] مسألة ١٩ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، وكذا إذا صام يوماً أو أياماً حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.
[ ٢٣٢١ ] مسألة ٢٠ : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
__________________
(١٢١٦) ( فاظاهر كفايته ) : بل الظاهر عدم كفايته.