[ ٢٣٢٢ ] مسألة ٢١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح ( ١٢١٧) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
[ ٢٣٢٣ ] مسألة ٢٢ : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحققت ( ١٢١٨) باتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
[ ٢٣٢٤ ] مسألة ٢٣ : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ( ١٢١٩) ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
[ ٢٣٢٥ ] مسألة ٢٤ : إذا تحققت الاقامة وتمت العشرة أولاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ( ١٢٢٠) ولو ملفقة فللمسألة صور :
الاولى : أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الاقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود الى محل الإقامة وحكمه وجوب
__________________
(١٢١٧) ( لكن صوم ذلك اليوم صحيح ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.
(١٢١٨) ( بل اذا تحققت ) : بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده.
(١٢١٩) ( ولوجوب الجمعة ) : على الاحوط فيه وعلى تأمل في اطلاق ما بعده.
(١٢٢٠) ( الخروج الى ما دون المسافة ) : لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره ايضاً في بعض الصور.