التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الاقامة ، وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مرّ أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة ( ١٢٢٤) ، والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافرا.
[ ٢٣٢٦ ] مسألة ٢٥ : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وان كان قبله فيقصّرحال الخروج بعد التجاوزعن حد الترخص ( ١٢٢٥) إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه ، قضاء ما صلى قصراً ( ١٢٢٦) ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الاقامة لأن المفروض الاعراض عنه ( ١٢٢٧) ، وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقاً.
[ ٢٣٢٧ ] مسألة ٢٦ : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وأجتزأ بها ، وإن كان
__________________
(١٢٢٤) ( فيشكل معه تحقق الاقامة ) : الاظهر عدم التحقق فيتعين عليه التقصير وكذا في صور الشك في كون خروجه على نحو لا يضر بالاقامة في محل واحد وعدمه.
(١٢٢٥) ( بعد التجاوز عن حد الترخيص ) : تقدم عدم اعتباره في محل الاقامة.
(١٢٢٦) ( ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً ) : مر الاحتياط فيه.
(١٢٢٧) ( لان المفروض الاعراض عنه ) : وكون العود اليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد كما سيأتي التصريح به في المسألة ٤١.