بعده بطلت ( ١٢٢٨) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( ١٢٢٩ ، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر كما مر.
[ ٢٣٢٨ ] مسألة ٢٧ : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ( ١٢٣٠) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
[ ٢٣٢٩ ] مسألة ٢٨ : إذا كان عليه صوم وواجب معين غير رمضان كالنذر ( ١٢٣١) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.
[ ٢٣٣٠ ] مسألة ٢٩ : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت ( ١٢٣٢).
[ ٢٣٣١ ] مسألة ٣٠ : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
__________________
(١٢٢٨) ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذٍ الاتيان بها قصراً.
(١٢٢٩) ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الاصل : وان لم يخرج.
(١٢٣٠) ( كما اذا قصد الاقامة لغاية محرّمة ) : لو قلنا إنّه يوجب حرمة الاقامة حينئذٍ وكذا الحال في نهي الوالد عنها.
(١٢٣١) ( كالنذر ) : لا تجب الاقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر.
(١٢٣٢) ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : إلا اذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلاً فراراً من العقوبة.