[ ٢٣٣٢ ] مسألة ٣١ : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة ( ١٢٣٣) لأن الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.
[ ٢٣٣٣ ] مسألة ٣٢ : إذا صلى تماماً ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
[ ٢٣٣٤ ] مسألة ٣٣ : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصاً إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الامارات لا الأصول العملية.
[ ٢٣٣٥ ] مسألة ٣٤ : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الاخير الذي هو مستحب ( ١٢٣٤) فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ، بل وكذا لو كان قبلا لإتيان بصلاة الاحتياط ( ١٢٣٥) أو في أثنائها
__________________
(١٢٣٣) ( مع البناء على صحة الصلاة ) : بل يعيدها قصراً ويبني على القصر في غيرها من الصلوات.
(١٢٣٤) ( بالسلام الاخير الذي هو مستحب ) : تقدم ان الاحوط عدم تركه وان اتى بالسلام الاول فيشكل ما ذكره من الكفاية.
(١٢٣٥) ( وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.