كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب السترعن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنه يحرم النظرالى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظرالى عورة المميز ، ويجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (١١٥) إلاالوجه والكفين (١١٦) مع عدم التلذد والريبة ، وأما معهما فيجب الستر (١١٧) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ، عن غير المحارم مطلقاً.
[ ١٢٥٣ ] مسألة ١ : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (١١٨) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.
[ ١٢٥٤ ] مسألة ٢ : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
__________________
(١١٥) ( عدا الزوج والمحارم ) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز اذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.
(١١٦) ( إلا الوجه والكفين ) : هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ مما يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرج بزينة.
(١١٧) ( واما معهما فيجب الستر ) : لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.
(١١٨) ( الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ) : اذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي ، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الاظهر.