والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.
[ ١٢٥٥ ] مسألة ٣ : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة (١١٩) ، والأحوط (١٢٠) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب ستره.
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (١٢١) ، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[ ١٢٥٦ ] مسألة ٤ : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلى ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
__________________
(١١٩) ( ستر لون البشرة ) : وان كان عارضياً كما مر.
(١٢٠) ( والاحوط ) : بل الاقوى اذا كان الجسم مرئياً.
(١٢١) ( المقدار الذي يغسل في الوضوء ) : بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمل.