[ ١٢٥٧ ] مسألة ٥ : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (١٢٧) لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[ ١٢٥٨ ] مسألة ٦ : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (١٢٣).
[ ١٢٥٩ ] مسألة ٧ : الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدّبرة والمكاتبة والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً ، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي (١٢٤) ، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (١٢٥).
[ ١٢٦٠ ] مسألة ٨ : الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (١٢٦) في الأثناء في وجوب المبادرة
__________________
(١٢٢) ( يجب عليها سترها ) : مر الكلام فيه.
(١٢٣) ( على الاحوط ) : لا بأس بتركه.
(١٢٤) ( إلا بفعل المنافي ) : لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة.
(١٢٥) ( فالاحوط اعادتها ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً.
(١٢٦) ( حال الامة المعتقة ) : مر حكمها آنفاً.