إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[ ١٢٦١ ] مسألة ٩ : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (١٢٧) ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (١٢٨) فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
[ ١٢٦٢ ] مسألة ١٠ : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (١٢٩).
[ ١٢٦٣ ] مسألة ١١ : إذا بدت العورة كلاً أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (١٣٠) وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
[ ١٢٦٤ ] مسألة ١٢ : إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد (١٣١) على الأحوط.
[ ١٢٦٥ ] مسألة ١٣ : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك (١٣٢) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب
__________________
(١٢٧) ( بل سجدتي السهو على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما.
(١٢٨) ( وان كان هو الاحوط ) : لا يترك.
(١٢٩) ( في الطواف أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الاحوط.
(١٣٠) ( وجبت المبادرة الى سترها ) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.
(١٣١) ( والجاهل بالحكم كالعامد ) : اذا كان مقصراً ، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي.
(١٣٢) ( أو على شباك ) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.